ميرزا حسين النوري الطبرسي
62
مستدرك الوسائل
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج ، والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : . ليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل . ( 11458 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن أدرك الناس ( 1 ) لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام . ( 11459 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . ( من أحرم بالحج ) ( 1 ) فلم يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج . فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل . وعنه ( عليه السلام ) قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر . ( 11460 ) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : . يوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج الأصغر العمرة . ( 1146 ) 5 - وفي رواية ابن سرحان عنه ( عليه السلام ) قال : الحج .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 . ( 1 ) الواو : ليست في المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 338 . ( 1 ) في المصدر : في رجل أحرم بالحج . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 76 ح 16 . 5 - تفسير العياشي ج 2 ص 76 .